____________________
عليه قضاؤها، وقريب منه خبر (1) أبي عبيدة.
فلعدم القائل بمفهومه يتعين صرفه عن ظاهره وحمله على إهمال الشرطية من المفهوم.
وأما ما أجاب عنه المحقق الهمداني رحمه الله من أن قوله (فضيعت... الخ) بمنزلة التعليل لوجوب القضاء، ومقتضى عمومه وجوب القضاء في كل مورد صدق التضييع والتفويت ومن تلك الموارد ما نحن فيه فغير سديد، إذ مضافا إلى أن صدق التضييع والتفويت في المقام - حتى مع جهلها بالحيض - محل نظر بل منع أن العلة المنصوصة فيه هو التضييع بعدم الاتيان في وقت الظهر مع أنها كانت طاهرة في تمام وقتها.
وبعبارة أخرى: أنه (عليه السلام) رتب التضييع الموجب للقضاء على دخول وقت الظهر وخروجه وهي طاهرة ولم تصل، فلا سبيل إلى التعدي إلى المقام، وأغرب من ذلك استدلاله رحمه الله على المختار به حيث قال: ويدل عليه في الجملة ما رواه فضل... الخ. فإنه صريح في أنه يجب القضاء إذا كانت طاهرة في تمام الوقت. غاية الأمر يدل على أن وقت الظهر يكون إلى أربعة أقدام لا غروب الشمس. فتدبر.
ثم إنه أهل يعتبر مضي مقدار ما يسع الطهارة أم يكفي كونه بمقدار مجرد فعل الصلاة كما عن نهاية المصنف رحمه الله وتبعه بعض الأعلام؟ وجهان.
قد استدل للأول: بعدم صدق الفوت في الفرض، وبأن أدلة نفي القضاء عن الحائض تدل على أن كل صلاة فاتت وكان فوتها مستندا إلى الحيض لا يجب قضاؤها، ولا ريب أن فوت الصلاة هنا مستند إلى الحيض فلا يجب القضاء.
فلعدم القائل بمفهومه يتعين صرفه عن ظاهره وحمله على إهمال الشرطية من المفهوم.
وأما ما أجاب عنه المحقق الهمداني رحمه الله من أن قوله (فضيعت... الخ) بمنزلة التعليل لوجوب القضاء، ومقتضى عمومه وجوب القضاء في كل مورد صدق التضييع والتفويت ومن تلك الموارد ما نحن فيه فغير سديد، إذ مضافا إلى أن صدق التضييع والتفويت في المقام - حتى مع جهلها بالحيض - محل نظر بل منع أن العلة المنصوصة فيه هو التضييع بعدم الاتيان في وقت الظهر مع أنها كانت طاهرة في تمام وقتها.
وبعبارة أخرى: أنه (عليه السلام) رتب التضييع الموجب للقضاء على دخول وقت الظهر وخروجه وهي طاهرة ولم تصل، فلا سبيل إلى التعدي إلى المقام، وأغرب من ذلك استدلاله رحمه الله على المختار به حيث قال: ويدل عليه في الجملة ما رواه فضل... الخ. فإنه صريح في أنه يجب القضاء إذا كانت طاهرة في تمام الوقت. غاية الأمر يدل على أن وقت الظهر يكون إلى أربعة أقدام لا غروب الشمس. فتدبر.
ثم إنه أهل يعتبر مضي مقدار ما يسع الطهارة أم يكفي كونه بمقدار مجرد فعل الصلاة كما عن نهاية المصنف رحمه الله وتبعه بعض الأعلام؟ وجهان.
قد استدل للأول: بعدم صدق الفوت في الفرض، وبأن أدلة نفي القضاء عن الحائض تدل على أن كل صلاة فاتت وكان فوتها مستندا إلى الحيض لا يجب قضاؤها، ولا ريب أن فوت الصلاة هنا مستند إلى الحيض فلا يجب القضاء.