____________________
اليومية فترجع في غيرها إلى عموم ما دل على وجوب قضاء الفائتة.
وأورد عليه بمنع صدق الفوات تارة لعدم قابلية المكلف للتكليف بالفعل في الوقت، وأخرى بكونها مكلفة بالترك فلا يصدق الفوات.
وأجيب عنه: بأن وجوب القضاء ليس منوطا بصدق الفوت فقط، بل المستفاد من الأدلة أن كل صلاة تركت يحب قضاؤها.
أقول: تنقيح القول في هذا الايراد وجوابه سيأتي إن شاء الله تعالى في الجزء السادس من هذا الشرح في كتاب القضاء فانتظر، ولكن يمكن أن يورد على الانصراف: بكونه انصرافا بدويا ناشئا من ندرة الوجود، فلا يصلح أن تقيد به الاطلاقات، فمقتضى اطلاق النصوص عدم وجوب القضاء.
ودعوى أنه في بعض نصوص الباب علل وجوب قضاء الصلاة بالابتلاء بها في كل يوم وليلة، ففي خبر أبي (1) بصير قيل له (عليه السلام): ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال (عليه السلام): لأن الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم... الخ، واختصاص هذه العلة بخصوص اليومية واضح، مندفعة:
بأن أمثال هذه التعبيرات ليست عللا حقيقية وإنما هي بيان للحكم والمقتضيات، فلا يدور الحكم مدارها.
مع أن ظهور خبر أبي بصير في انحصار العلة في ذلك لو سلم يتعين صرفه عن ظاهره لخبر الفضل المتقدم الصريح في أن لعدم وجوب القضاء عللا شتى فلا يصح التمسك بمفهوم هذا الخبر لنفيه عن غير مورد وجود هذه العلة، فإذا الأقوى هو عدم وجوب القضاء، وسيأتي تمام الكلام في خصوص صلاة الآيات في الجزء الرابع من هذا
وأورد عليه بمنع صدق الفوات تارة لعدم قابلية المكلف للتكليف بالفعل في الوقت، وأخرى بكونها مكلفة بالترك فلا يصدق الفوات.
وأجيب عنه: بأن وجوب القضاء ليس منوطا بصدق الفوت فقط، بل المستفاد من الأدلة أن كل صلاة تركت يحب قضاؤها.
أقول: تنقيح القول في هذا الايراد وجوابه سيأتي إن شاء الله تعالى في الجزء السادس من هذا الشرح في كتاب القضاء فانتظر، ولكن يمكن أن يورد على الانصراف: بكونه انصرافا بدويا ناشئا من ندرة الوجود، فلا يصلح أن تقيد به الاطلاقات، فمقتضى اطلاق النصوص عدم وجوب القضاء.
ودعوى أنه في بعض نصوص الباب علل وجوب قضاء الصلاة بالابتلاء بها في كل يوم وليلة، ففي خبر أبي (1) بصير قيل له (عليه السلام): ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال (عليه السلام): لأن الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم... الخ، واختصاص هذه العلة بخصوص اليومية واضح، مندفعة:
بأن أمثال هذه التعبيرات ليست عللا حقيقية وإنما هي بيان للحكم والمقتضيات، فلا يدور الحكم مدارها.
مع أن ظهور خبر أبي بصير في انحصار العلة في ذلك لو سلم يتعين صرفه عن ظاهره لخبر الفضل المتقدم الصريح في أن لعدم وجوب القضاء عللا شتى فلا يصح التمسك بمفهوم هذا الخبر لنفيه عن غير مورد وجود هذه العلة، فإذا الأقوى هو عدم وجوب القضاء، وسيأتي تمام الكلام في خصوص صلاة الآيات في الجزء الرابع من هذا