____________________
ثبتت مشروعيتها وتركت وجب قضاؤها لعموم ما دل على قضاء الفائت، وللخبرين المتقدمين آنفا.
فما عن ظاهر السرائر من عدم وجوب القضاء والأداء في الفرض، حيث قال:
إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاءهما ضعيف.
ولا فرق في هذين الموردين بين ما لو أدركت الصلاة أو ركعة منها مع الطهارة وغيرها من الشرائط التي يمكن تقديمها قبل الوقت، وبين ما لم تدرك تلك الشرائط لما تقدم في الفرع السابق، بل يمكن أن يقال: إنه لو توقفنا في وجوب تقديم المقدمات قبل الوقت لا مورد للتوقف في وجوبها قبل الطهر، إذ الصلاة إنما تجب عليها بجميع مقدماتها بمجرد دخول الوقت لعدم كون الطهر من الحيض شرطا للوجوب كالوقت، فالحيض لا يوجب تفويت الصلاة الاختيارية.
وعن الدروس والموجز وجامع المقاصد والروض وغيرها: العدم، واستدل له: بما في مصحح (1) عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): فقامت في تهيئة ذلك ولأنه لا يصدق التفريط والتواني اللذان علق عليهما القضاء في المصحح وموثق الحلبي مع الاشتغال بتلك الشرائط.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الظاهر منه بقرينة قوله في صدره: وهي قادرة على أن تغتسل في صلاة. إرادة الغسل لا غير.
وأما الثاني: فلأن التفريط في المصحح أريد به التفريط من حيث ترك الغسل كما هو الظاهر من تفريعه على قوله: وهي قادرة على أن تغتسل. كما أن المراد من
فما عن ظاهر السرائر من عدم وجوب القضاء والأداء في الفرض، حيث قال:
إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاءهما ضعيف.
ولا فرق في هذين الموردين بين ما لو أدركت الصلاة أو ركعة منها مع الطهارة وغيرها من الشرائط التي يمكن تقديمها قبل الوقت، وبين ما لم تدرك تلك الشرائط لما تقدم في الفرع السابق، بل يمكن أن يقال: إنه لو توقفنا في وجوب تقديم المقدمات قبل الوقت لا مورد للتوقف في وجوبها قبل الطهر، إذ الصلاة إنما تجب عليها بجميع مقدماتها بمجرد دخول الوقت لعدم كون الطهر من الحيض شرطا للوجوب كالوقت، فالحيض لا يوجب تفويت الصلاة الاختيارية.
وعن الدروس والموجز وجامع المقاصد والروض وغيرها: العدم، واستدل له: بما في مصحح (1) عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): فقامت في تهيئة ذلك ولأنه لا يصدق التفريط والتواني اللذان علق عليهما القضاء في المصحح وموثق الحلبي مع الاشتغال بتلك الشرائط.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الظاهر منه بقرينة قوله في صدره: وهي قادرة على أن تغتسل في صلاة. إرادة الغسل لا غير.
وأما الثاني: فلأن التفريط في المصحح أريد به التفريط من حيث ترك الغسل كما هو الظاهر من تفريعه على قوله: وهي قادرة على أن تغتسل. كما أن المراد من