____________________
السلام) يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع... الخ ونحوهما غيرهما.
هذا إذا كان الزوج حاضرا وكانت الزوجة مدخولا بها ولم تكن حاملا، وإلا فيصح طلاقها بلا خلاف لصحيح (1) الجعفي عن الإمام الباقر (عليه السلام): خمس يطلقن على كل حال: المستبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست من الحيض. ونحوه غيره، ولأجل حكومتها على الأدلة الدلالة على اعتبار الطهر تقدم عليها وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه، ولا فرق في الدخول بين المأتيين لاطلاق الأدلة.
كما أنه لا فرق في البطلان بين أن يكون حيضا وجدانيا، أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا، لأن ذلك مما يقتضيه دليل الحجية، ولو طلقها في صورة التخيير بعد مضي ثلاثة أيام قبل اختيارها التحيض إلى الستة أو السبعة فاختارت التحيض إليها بطل الطلاق، إذ لو اختارت ذلك يكون الطلاق واقعا في زمان محكوم شرعا بكونها حائضا فيها.
ودعوى أنه إنما يحكم به من زمان اختيارها لا قبله، مندفعة بأنه لا مانع من صحة اختيارها ولو من قبل زمان الاختيار بناء على ما هو الحق من القول بالكشف في باب الإجازة لجريان نفس ذلك البرهان في المقام، وقد حققناه في حاشيتنا على المكاسب، مع أنه في خصوص الفرض لا محيص عن الالتزام بذلك وإلا لزم الفصل بين أيام التحيض، وهو كما ترى مضافا إلى ما ستعرف من الحكم بالبطلان مع عدم اختيار التحيض ولا عدمه.
وبذلك ظهر أنما لو اختارت عدم التحيض صح، ولو ماتت قبل الاختيار بطل
هذا إذا كان الزوج حاضرا وكانت الزوجة مدخولا بها ولم تكن حاملا، وإلا فيصح طلاقها بلا خلاف لصحيح (1) الجعفي عن الإمام الباقر (عليه السلام): خمس يطلقن على كل حال: المستبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست من الحيض. ونحوه غيره، ولأجل حكومتها على الأدلة الدلالة على اعتبار الطهر تقدم عليها وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه، ولا فرق في الدخول بين المأتيين لاطلاق الأدلة.
كما أنه لا فرق في البطلان بين أن يكون حيضا وجدانيا، أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا، لأن ذلك مما يقتضيه دليل الحجية، ولو طلقها في صورة التخيير بعد مضي ثلاثة أيام قبل اختيارها التحيض إلى الستة أو السبعة فاختارت التحيض إليها بطل الطلاق، إذ لو اختارت ذلك يكون الطلاق واقعا في زمان محكوم شرعا بكونها حائضا فيها.
ودعوى أنه إنما يحكم به من زمان اختيارها لا قبله، مندفعة بأنه لا مانع من صحة اختيارها ولو من قبل زمان الاختيار بناء على ما هو الحق من القول بالكشف في باب الإجازة لجريان نفس ذلك البرهان في المقام، وقد حققناه في حاشيتنا على المكاسب، مع أنه في خصوص الفرض لا محيص عن الالتزام بذلك وإلا لزم الفصل بين أيام التحيض، وهو كما ترى مضافا إلى ما ستعرف من الحكم بالبطلان مع عدم اختيار التحيض ولا عدمه.
وبذلك ظهر أنما لو اختارت عدم التحيض صح، ولو ماتت قبل الاختيار بطل