الحج وقدمت الزيارة لسبقها، ولو استطاع للحج أولا ثم استؤجر للزيارة بعد فإن لم يعلمه حتى أوقعها صحت ولا رجوع للمستأجر بشئ.
قال السيد:
مسألة [198]: لو كان له عروض ويحتاج إلى البيع قبل أشهر الحج ولا يتم الاستطاعة إلا بذلك لا يجب بيعها قبل الأشهر.
مسألة [199]: لو كان الهدي ناقص في أصل بياض العين هل يجزي أم لا؟
وهل يقبل قول الفاسق البائع في عمر الهدي ولو كان فاسد الرأي؟
مسألة [200]: إذا نسي الحاج التقصير أو الحلق، ثم نزل طاف طواف الزيارة أو كان جاهلا بذلك ما الحكم في ذلك؟ ثم قال له بعض الناس بعد أن طاف: قصر، فقصر ولم يعد الطواف لخوف موت الرفقة ما الحكم في ذلك؟
الجواب: يجب عليه العود في القابل فإن تعذر استناب، والأولى إعادة السعي أيضا قال: وطواف النساء.
مسألة [201]: قولهم: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل للمحرم أكله أو لبسه فعليه دم شاة، أي شئ يراد به غير المذكور يريد به ما لا نص فيه كلحم الإوزة والبطة والثعلب والأرنب.
مسألة [202]: لو كذب المحرم مجادلا أكثر من ثلاث مرات أي شئ عليه في الزائد عن الثلاث؟ هل يكون حكم الزائد على الثلاثة حكم ما قبلها أو كيف؟
الجواب: إذا لم يكفر فبدنة، وكذا لو صدق ستا أو سبعا أو أكثر إذا لم يكفر فشاة، وقيل: إن كرر عقيب الثلاث تكررت البدنة وعقيب الثانية بقرة وعقيب