مسألة [187]: يحرم على المحرم النظر في المرآة والاكتحال بالسواد وكذا حمل السلاح.
مسألة [188]: لو رمى الصيد فأصابه وغاب عنه، قال الشارع: لزمه الفداء، فلو فداه ثم إن الصيد وجد سليما هل يرتجع الفداء وإذا كان لمالك ودفع إليه هل يرتجع ما دفع إليه ولا يرتجع ما صرفه إلى الفقراء؟ نعم يرتجع.
مسألة [189]: لو كسر قرني الغزال أو شئ من أعضائه فهل يلزمه المذكور أو الأرش؟ قال: الأرش قوي.
مسألة [190]: قوله: وفداء المملوك لمالكه فهل يأخذ الفداء أو القيمة أو القيمة له والفداء لله يتصدق به؟ قال: له الفداء إذا كان الصيد في الحل ولا قيمة هنا.
مسألة [191]: هل يجب على الولي أن يحج عن الميت كما يجب أن يصوم عنه أم لا؟ وإذا بقي عليه شئ من مناسك الحج هل يجب على الولي أم لا؟ أما الحج فلا وأما الجزء من طواف وسعي وصلاة ركعتين فالظاهر نعم.
مسألة [192]: قال: قلع شجر الحرم حرام خاصة.
مسألة [193]: لو اجتمعت شرائط الحج وسوف ثم حج في القابل ومات قبل أن تقضى المناسك أجمع إلا أنه بعد الإحرام ودخول الحرم هل يجب عليه أن يستأجر عنه من يتم بقية المناسك أم يجتزئ بالإحرام ودخول الحرم؟
قال: نعم يجتزئ بالإحرام ودخول الحرم عن التتمة بغير إشكال.