مسألة [212]: لو آجر نفسه بمال قدر استطاعة الحج وجب عليه الحج، فهل له أن يقبل بعد ذلك أم لا؟ يحتمل ذلك لجوازه بالأصل، وعدمه لأنه يؤدي إلى سقوط وجوب الحج. قال رحمه الله: تصح الإقالة ويجب عليه الحج ماشيا على احتمال، وكذا لو باعه سلعة بأكثر من ثمن المثل أو خالعته بعوض بقدر الاستطاعة تصح الإقالة ويحج ماشيا على احتمال.
مسألة [213]: في تفصيل الوصية بالحج أقسام:
أ - أن يعلم شغل ذمته بحج ويكفي الاستئجار من أقرب الأماكن.
ب - مات وأوصى بحج وأطلق وهو كالأول.
ج - أوصى بقدر ولم ينهض من بلده ولم يزد عن أجرة المثل فلا اعتراض للورثة مطلقا.
د - أوصى بقدر أجرة المثل وزيادة فالزائد موقوف على الإجازة إن لم يظهر من الثلث.
ه - عين الأجير وأطلق فيستأجر بأجرة المثل إن رضي وإلا استؤجر غيره أو بالزائد إن جازوا الورثة إن لم ينهض من الثلث.
و - عينهما معا فإن رضي الأجير فلا كلام وإن لم يرض الأجير استؤجر غيره ممن يبرئ الذمة بأجرة المثل والباقي للورثة.
ز - عين قدرا ولم ينهض بحجة الإسلام ولو من أقرب الأماكن رجع ميراثا إن كان واجبا، وإن كان مندوبا ولم ينهض من الأقرب صرف في وجوه البر.
مسألة [214]: لو ترك ركعتي الطواف متعمدا ففي صحة حجه إشكال.
مسألة [215]: قال: لو أخل بالاختتان متعمدا حتى أحرم ثم بعد دخول مكة لم يتمكن قال عليه السلام: يصح طوافه.