الواحدة شاة.
مسألة [203]: مذهب الأصحاب أن الحاج إذا طاف طواف النساء أحل من كل شئ أحرم منه فتحريم الصيد هل هو لكونه في الحرم، فما حكم أهل مكة في الصيد يحرم عليهم في الحرم؟ ولو خرج الحاج من مكة إلى الحل قبل طواف الزيارة فهل يحرم عليه الصيد في الحل أم لا؟
الجواب: لا ريب أنه بعد طواف النساء يحل الصيد بسبب زوال الإحرام، ويجوز له ولكل من في الحرم من المحلين أكل لحم الصيد المذبوح في الحل، أما قبل طواف الزيارة فالظاهر أنه لا يقع التحليل للصيد لأصالة بقاء حرمته.
مسألة [204]: الولي إذا أحرم بالصبي أو أحرم عنه ما صورة النية فيهما وفي بقية أفعال الحج؟ وإذا امتنع الصبي المميز من تتمة أفعال الحج هل للولي جبره على ذلك أم لا؟
الجواب: أحرم بهذا الصبي إحرام عمرة التمتع عمرة التطوع لندبه قربة إلى الله، وفي الباقي ينوي الوجوب وله إجباره على التمام لوجوب الحج بالشروع.
مسألة [205]: قولهم ما لم يبلغ بدنة، هل المراد ببلوغ البدنة أن يكون الصيد الواحد فيه بدنة أو بلوع مقدار البدنة بقتل الصيد مرارا كما لو قتل ظباء يبلغ فداؤها بدنة فيكون الخلاف في التضاعف بعد ذلك؟
الجواب: الأول هو المراد دون الثاني.
مسألة [206]: لو نسي الحاج نية الإحرام حتى أتى بجميع المناسك ثم حصل منه فعل يلزم المحرم به الكفارة فهل يلزمه ذلك أم لا؟
الجواب: الأقوى عدم اللزوم لعدم مناطه.