مسألة [181]: محل الطواف حول البيت سبعة من كل جانب مثل ما بين البيت والمقام.
مسألة [182]: للمشعر ثلاث مواقف: اختياري محض، واضطراري محض، واختياري مشوب باضطراري وهو وقوفه ليلا، ووجه تشويبه بالاختياري أنه لو أفاض منه ليلا اختيارا لم يبطل حجه إذا كان قد وقف بعرفة.
مسألة [183]: لو رمى الجمار من أي الجهات أجزأ.
مسألة [184]: قوله في طواف النساء: يوقعه النائب عن المنوب عنه لأنه من أفعال الحج التي استؤجر عليها أو يوقعه عن نفسه لأن النساء حرمن عليه دون الميت المستأجر عنه، فإن أتى به عن المستأجر عنه هل تحل له النساء أم لا؟ فإن حلت له فما الدليل؟
الجواب: بل يوقعه عن الميت وإذا فعله حلت له النساء.
مسألة [185]: النائب في أفعال الحج إذا منع من طواف النساء أو بعض أفعال الحج واستأجر لذلك فما نية النائب عن المنوب أو عن الميت؟
الجواب: النية أن يقول: أطوف طواف النساء في الحج الواجب والمندوب أو حجة الإسلام أو غيرها الواجب على فلان بالأصالة وعلى فلان بالنيابة لوجوبه قربة إلى الله، ولا يفتقر إلى إذن ورثة الأول.
مسألة [186]: في الحج، قوله: ويشترط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق، فلو عصى الوصي واستأجر فاسقا هل يبرأ من الميت من الحج والوصي من المال؟ قال: نعم يبرأ بالاستئجار ولا يملك سوى أجرة المثل.