مسألة [216]: قوله: لو مات النائب بعد دخول الحرم أجزأ، فهل لا فرق بين حج التمتع وقسيميه؟ وهل لو مات في إحرام عمرة التمتع يجزئ عن حجها ويستحق الأجرة بكمالها أم لا؟ وهل الحكم سواء في حج الإفراد وعمرته أم بينهما فرق؟
الجواب: يجزئ في التمتع عن الحج والعمرة لأنهما متلازمان، وفي المفردة يجزئ عن إحرام ما مات فيه وهو الحج لا غير دون العمرة لأنها منفصلة عنه وليست داخلة فيه كالتمتع، أما إحرام المتمتع بها فيجزئ عنها وعن الحج ويستحق الأجرة مع الإجمال، وكتب يريد بالإجمال قوله: استأجرتك لتحج متمتعا احتراز من التفصيل كأن يستأجر على كل جزء، كاستأجرتك لتحرم بدينار وتطوف بدينار وهكذا.
مسألة [217]: لو استأجر المكي من المدينة مثلا لحجة في سنة معينة فصد بعد الإحرام أو أحصر هل يوزع الأجرة على ما بقي من الطريق والعود أم لا يحسب العود بل يحسب المضي لا غير.
وكتب محمد بن مطهر:
مسألة [218]: لو استؤجر لسنة معينة بحجة الإسلام مثلا ثم نسي النائب النوع ولم يدر ما إذا استؤجر له من حجة الإسلام أو غيرها من الأنواع ما ذا ينوي؟
الجواب: ينوي ما في الذمة إذا تعذر الاستعلام.
وكتب محمد بن مطهر:
مسألة [219]: لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت بنفس العقد، فلو كانت المرأة محرمة والرجل محل فعقد عليها هل تحرم عليه أم لا؟ تحرم