مسألة [174]: لو تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي قال الشيخ: لا يجب بل يستحب، ويلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة، وابن إدريس أطلق قال: لا فرق نعم.
مسألة [175]: قال: لو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله ففي وجوب المقام إشكال، نعم يجب بخلاف ما لو كان مشغولا بالتأهب فإنه لا إشكال في الوجوب هنا.
مسألة [176]: قال في التحرير: لا يجوز الأكل من الواجب عدا هدي التمتع، سواء كان دم المتعة أو النذر أو جزاء، ولو باع منه شيئا أو أتلفه ضمن بمثله، ولو أتلفه أجنبي ضمنه له بقيمته، أي الأجنبي يضمنه له بقيمته والمالك يضمنه بلحمه للفقراء.
مسألة [177]: قال: وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح والصداع يفدي، وإن كان منه كالنابت في العين فلا فدية، المراد أن عليه الفدية إن كان الأذى في الشعر والرأس لا بالشعر.
مسألة [178]: لو ترك طواف عمرة الإفراد تحرم عليه النساء حتى يأتي به، وفي طواف عمرة التمتع وجهان، قال: لا يحرم عليه النساء.
مسألة [179]: إذا قضى ما وجب عليه من أجزاء الحج لا يجب عليه إكمال بقية المناسك.
مسألة [180]: لو استؤجر لطواف النساء فأخل به لم تحرم عليه النساء.