مسألة [207]: قوله في الشرائع: وهل يسقط الدم والحال هذه، فيه تردد.
أراد بالدم هنا دم التمتع ومنشأ التردد الشك في دم التمتع هل وجب جبرانا لإحرامه من مكة إذ من حق الإحرام أن يكون خارج مكة أو هو نسك مستقل؟
فإن قلنا بالأول سقط الدم لعدم إحرامه من مكة وإلا وجب، وهو الصحيح والتردد ضعيف جدا.
مسألة [208]: لو حج الإنسان وفي ذمته حق للغير وطلب منه وأفعال الحج تنافي الدفع احتمل القول فيه بالبطلان وإلا فلا، ولو كان لاثنين لا يلزم هذا الحكم بل يصح حجه وإن كان في ذمته حق، لأنه إذا تعارضت حقوق الآدميين يخير المديون أيهم شاء قدم وهذا حقين فيتخير هنا ابن مكي.
مسألة [209]: إذا استؤجر للحج يجوز أن يستنيب في ذبح الهدي والطواف والسعي أو لا؟
الجواب: أما الذبح فالأحوط توليته بنفسه وإن كان ظاهر المذهب الجواز، ولا إشكال في الجواز مع الاضطرار، وكذا الأقوى جواز الاستنابة في الطواف مع التعذر.
مسألة [210]: قال: كيفية الاستئجار للحج أن يقول المؤجر: آجرتك نفسي لأحج عن فلان مثلا حج الإسلام حج التمتع بكذا، فيقول المؤجر: استأجرتك.
مسألة دقيقة [211]: يعلم من قوله في المفرد: إن إحرامه من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب، رجحان القول بتجديد المتعة ببعد مسافتين وذلك لأن أقرب المواقيت إلى مكة يزيد على اثني عشر ميلا فلو قدرناها لم يتصور دويرة أهله وراء الميقات إلا بتقدير عروض سكناه فيها وهو نادر.