بالنسبة إليها ولا نفقة لها لأن المانع من قبلها.
مسألة [220]: لو نوى الإحرام ولم يلب ناسيا لبى حين يذكر وإن كان في مكة، ولا يفتقر إلى الرجوع إلى الحرم وإن تمكن وفيه نظر، ولا إلى إعادة النية وهو ظاهر كلام النهاية، وكذا لو ذكر بعد أن فعل بعض الأفعال كالطواف ولم يجب عليه إعادة الطواف ووقع صحيحا.
مسألة [221]: المصدود لو لم يجد الهدي لم يتحلل إلا بذبحه فإذا رجع إلى بلده ووجده ذبحه أجزأه.
مسألة [222]: لو استؤجر لحجة في سنة معينة متأخرة عن سنة العقد بسنتين أو أكثر ثم استطاع في السنة التي وقع فيها العقد وأخر حتى جاءت السنة المعينة للإجارة أيها يقدم؟ يقدم هنا الاستئجار قال الشيخ: يقدم الاستئجار مطلقا.
مسألة [223]: لو ترك المحرم للعمرة طوافا وسعيا أو أحدهما ناسيا هل تصح عمرته أم لا؟ لا تصح، قال فخر الدين: لا تبطل وكذا لو كان جاهلا.
مسألة [224]: لو أفسد عمرة التمتع هل يجب عليه تمام حج التمتع؟ وكذا إذا أراد أن يقضيها هل يجب عليه الحج معها؟ ولو أفسد حج التمتع هل يجب عليه العمرة إذا أراد قضاءه؟ نعم يجب على الأقوى ويجزئه أن يقضي الحج والعمرة في السنة إذا أمكن.
مسألة [225]: لو أعتق العبد قبل أحد الموقفين ولم يعلم بالعتق وأتى بالأفعال كلها بنية الحج الأول هل يجزئه عن حج الإسلام لأنهم أطلقوا الكلام