مسألة [194]: المشاية المخيطة بخيوط هل يصح لبسها للمحرم أم لا؟ قال:
لا يجوز لأنها ليست من الثياب.
مسألة [195]: لو أوصى إنسان بمال في حج يزيد عن القدر المجزئ من أقرب الأماكن هل يكون الزائد من الأصل أو من ثلث ماله؟ وكذا إذا أوصى إلى شخص ليحج عنه ولم يرض إلا بالزائد عن أجرة المثل من أقرب الأماكن؟
الجواب: يعطي أجرة المثل من البلد ما لم يزد على أجرة غيره بزيادة عن الثلث، وإذا أوصى بالحج مطلقا يستأجر عنه من أقرب الأماكن.
وإذا تيسر لنا من نستأجره من أقرب أماكن مكة هل يجوز من أبعد منه بكونه أرخص أم لا؟ لا يجوز أن يتجاوز الميقات مع القدرة على الاستئجار منه.
والأولى أن يكون ذلك الميقات ميقات ذلك النسك.
مسألة [196]: لو كان بيد جماعة عدة أمانات لشخص واحد ثم مات المودع، وعلم كل واحد من الأمناء أن الوراث لا يؤدون قدر أجرة الحج عن مورثهم فاستأجر كل واحد منهم من يحج عن فرض الميت، وكل واحد منهم لا يعلم بما في أيدي الآخرين فأوقعوا الحج عنه في عام واحد، ثم علموا بعد ذلك فما يكون الحكم؟
يحتمل أن يمضي ما فعلوه ويحتمل ألا يصح إلا حجة واحدة ويضمن الباقون ويستخرج أجرة الحج بالتوزيع لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح فوجب الضمان، والنص ما ورد إلا إذا كان في يد إنسان فلا يتعدى، واحتمال البطلان قوي، ولا منافاة بين الدخول الشرعي والضمان كما في اللقطة والصدقة.
مسألة [197]: لو استؤجر لزيارة ثم استطاع للحج وجب تقديم الزيارة، فإن لم يمكن لتعيين الحج قدم الحج بشرط أن يبقى زمان يوقع فيه الزيارة وإلا سقط