مسألة [161]: قال الشيخ: لا يجوز أن يلقي الحلم عن بعيره بل القراد، قال:
الصحيح الجواز فيهما، نعم.
مسألة [162]: لو أمكن أن يطاف عن المحصور في عام الحصر للنساء هل يصح أو يجب التأخير إلى القابل؟ قال: يؤخر إن كان الحج واجبا وإلا جاز، وقيل: يجوز وإن كان واجبا.
مسألة [163]: لو كان في الطريق عدو وأمكن محاربته بحيث لا يلحقه خوف ولا ضرر فهو مستطيع، ولو غلب على ظنه عدم السلامة ثم حج وسلم لم يجزئه.
مسألة [164]: إذا التفت الإنسان في طوافه باختياره أو بغير اختياره حتى صار مستدبرا هل يضره أم لا؟
الجواب: إذا كان مكرها فلا قطع، وإن كان مختارا فإن خرج به عن كونه طائفا فهو قطع.
مسألة [165]: إذا حصل له مال قبل أشهر الحج من ميراث أو غيره ثم استؤجر للحج قبل دخول أشهر الحج صحت الإجارة، لأن الحج لا يجب في ذمته إلا بدخول أشهر الحج ولم يحصل.
مسألة [166]: هل حكم الطواف حكم الصلاة فيما عفا الشارع عنه فيها أم لا؟
الجواب: بل ما عفي عنه في الصلاة عفي عنه في الطواف.