الإقامة عنده ولو أمكنت، ولا يجب بدله إلا إذا كان مضمونا كالمتعة على قول ضعيف والجزاء.
وفي مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام، كل هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره، وحمله الشيخ على العجز عن البدل أو على عطب غير الموت، كالكسر، فينحره على ما به ويجزئه، وفي النهاية أطلق إن الهدي إذا عطب ذبح وأعلم، فظاهره دخول هدي المتعة، ولو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا، ولو كان الهدي واجبا وجب البدل.
وفي رواية الحلبي يتصدق بثمنه ويهدي بدله، ولو ضل فأقام بدله ثم وجده ذبحه وسقط وجوب ذبح البدل، ولو كان قد ذبح البدل استحب ذبح الأول، وأوجبه الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده لصحيح الحلبي، وحكم هدي التمتع كذلك.
ولو ضل فذبحه الغير ناويا عن صاحبه أجزأ إذا كان في محله، ويستحب لواجده تعريفه ثلاثا يوم النحر ويومين بعده ثم يذبحه عشية الثالث عن صاحبه، ويجزئ ولو ذبح هديا فاستحق ببينة فللمستحق لحمه ولا يجزئ عن أحدهما، وحكم الشيخ بأن الهدي المضمون كالكفارة، وهدي التمتع يتعين بالتعيين كقوله: هذا هدي، مع نيته، ويزول عنه الملك، وظاهر الشيخ أن النية كافية في التعيين وكذا الإشعار أو التقليد، وظاهر المحقق إنهما غير مخرجين وإن وجب ذبحه بعينه.
وتظهر الفائدة في النتاج بعد التعيين، فإن قلنا بقول الشيخ وجب ذبحه معه وهو المروي، أما ركوبه وشرب لبنه إذا لم يضرا به أو بنتاجه فإنهما جائزان، وقال ابن الجنيد: لا يختار شربه في المضمون فإن فعل غرم قيمته لمساكين الحرم، وفي رواية السكوني إذا أشعرها حرم ظهرها على صاحبها، وتعارضها رواية أبي الصباح بركوبها من غير عنف.
وأما الهدي المتعين بالنذر ابتداء، مثل قوله: لله علي أن أهدي هذه الشاة