والقضاء وحمل الشيخ رواية معاوية أن الناسي والجاهل لا يعيد على الإعادة في سنته لخروج أيامه، ولكن يجب في القابل، وفي الخلاف لو فاته ثلاث حصيات فما دون فلا شئ عليه، وإن رماها في القابل كان أحوط.
الثانية: لو فاته رمي يوم قضاه في الغد في وقت الرمي مقدما للفائت على الحاضر وجوبا، ويراعى فيه الترتيب في القضاء كالأداء، ولا يرمي الأداء إلا بعد فراغه من رمي الثلاث، لو كان الفائت واحدة أو اثنتين قدمه أيضا، بل ولو كان حصاة وجب تقديمها، ويستحب أن يرمي القضاء غدوة بعد طلوع الشمس والأداء عند الزوال في الأظهر لرواية عبد الله بن سنان، وروى معاوية إنه يجعل بينهما ساعة، ولو فاته رمي يومين قدم الأول فالأول.
الثالثة: لو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا لإمكان كونها الأولى وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها ولو فاته دون الأربع كرره على الثلاث ولا يجب الترتيب هنا ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب، ولو فاته ثلاث أو اثنتان وشك في كونها من واحدة أو أكثر رمى العدد الفائت على كل واحدة مرتبا، ولو شك في أربع استأنف.
الرابعة: لو ذكر فوت الرمي أو بعضه وقد صار بمكة أو غيرها وجب العود إليه ما دام الوقت، وإن تعذر استناب، وإن خرجت أيام الرمي وجب القضاء في القابل على الأصح مباشرة أو استنابة، ولا يحرم عليه شئ من محرمات الإحرام في الأظهر، وفي رواية عبد الله بن جبلة عن الصادق عليه السلام، من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل عليه النساء وعليه الحج من قابل، ولم نقف على قائل به من الأصحاب فيحمل على الندب، ولو فاته رمي الجمرة يوم النحر قضاه في اليوم الأول من أيام التشريق، مقدما له أيضا، وتجب نية القضاء في كل ما فات.
الخامسة: لا يشترط في استنابة المريض اليأس من برئه، ولو زال عذره بعد فعل نائبه لم تجب الإعادة وإن كان في الوقت، خلافا لابن الجنيد، ولو زال عذره في أثناء الرمي بنى، ولو اتفق الرمي بعد زوال عذره لعدم إعلام النائب به مع