ألصق عقبه.
وفي المروة يصنع ذلك في الذهاب والعود، وفي الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام في النساء على الإبل يقفن تحت الصفا والمروة بحيث يرين البيت.
وثالثها: البدأة بالصفا والختم بالمروة، فلو عكس بطل عمدا وسهوا وجهلا.
ورابعها: الذهاب بالطريق المعهود، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجز، وكذا لو سلك سوق الليل، وقد روي أن المسعى اختصر.
وخامسها: استقبال المطلوب بوجهه، فلو أعرض أو مشى القهقرى فالأشبه عدم الإجزاء.
وسادسها: وقوعه بعد الطواف، فلو وقع قبله بطل مطلقا إلا طواف النساء أو عند الضرورة.
وسابعها: إكمال الشوط، وهو من الصفا إلى المروة فلو نقص من المسافة شيئا بطل وإن قل، والعود شوط كامل كما إن الذهاب كذلك فلو اعتقدهما شوطا أخطأ، وفي الرواية إنه يجزئ.
وثامنها: إكمال السبعة فلو نقص ولو شوطا أو بعضه لم يجز ويجب العود له، ومع التعذر الاستنابة ولا يتحلل بدونه.
وتاسعها: عدم الزيادة على السبعة، فلو زاد عمدا بطل، ولو كان ناسيا تخير بين القطع وإكمال أسبوعين، ويحتمل انسحاب الخلاف في ناسي الطواف هنا إلا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران، ولو كان جاهلا بالحكم فعلى الرواية السالفة لا شئ عليه، ولا يستحب السعي ابتداء، وفي رواية عبد الرحمان بن الحجاج في المحرم بالحج، يطوف ويسعى ندبا ويجدد التلبية.
وعاشرها: الموالاة المعتبرة في الطواف عند المفيد وسلار والحلبي وظاهر الأكثر والأخبار البناء مطلقا، ورواية ابن فضال مصرحة بالبناء على شوط إذا قطعه للصلاة كقول ابن الجنيد.
ومندوبها أربعة: