وروي إن قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة وإنه تكره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة، وأوجب القاضي فيه الذكر الله تعالى والصلاة على النبي وآله للآية، ولقول الصادق عليه السلام: إن ذكروا الله أجزأهم، وقال عليه السلام: يكفي اليسير من الدعاء وقد سئل عن الوقوف.
وأما أحكامه فمسائل:
الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمد تركه بطل حجه، وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ضعيف، ورواية حريز بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى.
ولو تركه نسيانا فلا شئ عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا، ولو نسيهما بالكلية بطل حجه، وكذا الجاهل، ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب، ورواية محمد بن يحيى بخلافه وتأولها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه.
أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار ثمانية مجزئة، إلا الاضطراري الواحد منهما، وفي اضطراري المشعر رواية صحيحة بالإجزاء وعليها ابن الجنيد والصدوق والمرتضى في ظاهر كلامهم.
وقال ابن الجنيد يلزمه دم لفوات عرفه ويمكن تأويلها بمن أدرك اضطراري عرفه، ولا يجزئ اضطراري عرفات قولا واحدا، وخرج الفاضل وجها بإجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفه وحده، ولعله لقول الصادق عليه السلام: الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة وقوله عليه السلام: إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج، ويعارض بما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله:
الحج عرفة وأصحاب الأراك لا حج لهم، ويتفرع عليه اختياري المشعر لو تعارضا ولا يمكن الجمع بينهما، وإن سوينا بينهما تخير، ولو قيل بترجيح عرفات