واستأنف عند علي بن بابويه.
ويجب الرمي في الأيام الثلاثة لمن أقام اليوم الثالث عشر، ولا يجب على من نفر في الأول نفرا سائغا ولو كان غير سائغ كغير المتقي للصيد والنساء وكمن غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر وجب قضاؤه، ولو كان له ضرورة جازت الاستنابة، ويجوز هنا ليلا في مواضع جوازه يوم النحر، والوقت في الموضعين واحد، وقال في الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي رخصته قبل الزوال، وقال ابن زهرة: وقته بعد الزوال من أيام التشريق، وقال علي بن بابويه: يجوز من أول النهار إلى الزوال، وروي رخصته إلى آخره، والكل ضعيف.
وأما المستحب فأحد عشر:
أولها: الطهارة، فلو رمى الجنب والمحدث فالأظهر الإجزاء، وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد: لا رمي إلا وهو على طهر، تعويلا على صحيحة محمد بن مسلم وهي محمولة على الندب لرواية أبي غسان بجوازه على غير طهر.
وثانيها: استحباب المشي في الرمي يوم النحر وباقي الأيام على الأظهر، وفي المبسوط الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ورؤي الصادق عليه السلام يركب ثم يمشي فقيل له في ذلك فقال: أركب إلى منزل علي بن الحسين ثم أمشي كما كان يمشي إلى الجمرة.
وثالثها: رمي جمرة العقبة مستدبرا للقبلة مقابلا لها، وقال الحسن: يرميها من قبل وجهها من أعلاها، وقال علي بن بابويه: يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها، وهو موافق للمشهور إلا في موقف الدعاء.
ورابعها: رمي الأولى والثانية عن يسارهما ويمينه مستقبل القبلة.
وخامسها: الدعاء في ابتداء الرمي والحصيات في يده اليسرى ويأخذ باليمنى.