التذكرة ليس بواجب، والأشبه إنه ركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا، فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة، وقال ابن إدريس: يفسد حجه، والروايات تخالفه، وفي صحيح هشام بن سالم جواز صلاة الصبح بمنى ولم يعد بالضرورة، ورخص النبي صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان الإفاضة ليلا، وكذا يجوز للخائف.
وثالثها: الوقوف بالمشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وفي رواية زرارة إلى الجبل إلى حياض محسر، ويكره الوقوف في الجبل إلا لضرورة، وحرمه القاضي، والظاهر إن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها.
ورابعها: الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والأولى استئناف النية له، والمجزئ فيه الذي هو ركن مسماه، ولو أفاض قبل طلوع الشمس ولما يتجاوز محسرا فلا بأس، بل يستحب، وإن تجاوزه اختيارا أثم ولا كفارة، وقال الصدوقان: عليه شاة، وقال ابن إدريس: يستحب المقام إلى طلوع الشمس، والأول أشهر، ولا يفيض الإمام حتى تطلع الشمس استحبابا وأوجبه عليه ابن حمزة.
وخامسها: السلامة من الجنون والإغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مر.
وسادسها: كونه ليلة النحر ويومه حتى تطلع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس، والكلام في الغلط هنا كالكلام في عرفات.
ويستحب له السكينة والوقار في إفاضته، وذكر الله تعالى، والاستغفار والدعاء، والهرولة بوادي محسر للماشي والراكب، ولو نسي الهرولة تداركها ويقول فيها " اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني في من تركت بعدي "، وقال الصدوق: أمر الصادق عليه السلام رجلا ترك السعي في وادي محسر بالرجوع إليه من مكة، والهرولة فيه قبل العود من عرفة بدعة قاله الحسن،