لأنه المخاطب به الآن كان قويا.
خاتمة:
من فاته الوقوفان سقطت عنه أفعال الحج ووجب عليه التحلل بعمرة مفردة، والأفضل الإقامة بمنى أيام التشريق ثم " الاعتمار " وإن كان قد ساق هديا نحره بمكة لا بمنى لعدم سلامة الحج له وإلا فلا دم عليه للفوات، ونقل الشيخ وجوبه، وهو المروي عن الصادق عليه السلام بطريق داود الرقي، وفي الرواية: إنه يحلق ثم يتخير بين إنشاء العمرة من أدنى الحل فتجزئه عن الحج في القابل، وبين العود إلى أهله فيحج في القابل، وحملها الشيخ على كون الفائت ندبا أو على من اشترط في حال إحرامه لرواية ضريس عن الباقر عليه السلام فإنها مصرحة بأن المشترط تكفيه العمرة، وغيره يحج من قابل، ولم يذكر فيها طواف النساء.
والعمل بهذا بعيد لأن الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط، وإن كان غير مستقر ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم الاشتراط و إن كان بفعله فكالمستقر، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا وإن لم يعتمر.
وأوجب علي بن بابويه وابنه على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة، ولا شئ على المفرد سوى العمرة، ولم يذكرا أيضا طواف النساء، ولو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل فالأشبه المنع، وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية؟ الأحوط الثاني، ورواية محمد بن سنان فهي عمرة مفردة تدل على الأول، ورواية معاوية فليجعلها عمرة تدل على الثاني.
والقضاء تابع للأداء في الفور والتراخي والنوع، ومن جوز العدول عن القران والإفراد إلى التمتع في الأداء جوزه في القضاء، ولا تجزئ عمرة التحلل عن عمرة الإسلام.