وسادسها: التكبير مع كل حصاة والدعاء.
وسابعها: القيام عن يسار الطريق بعد فراغه من الأولى مستقبل القبلة فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول، وكذا يقف عند الثانية بعد الفراع داعيا، ولا يقف بعد الرمي عند جمرة العقبة ولو وقف لغرض آخر فلا بأس، وليقل عند وصوله إلى رحله من الرمي " اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم النصير ".
وثامنها: تعجيل الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس وفي باقي الأيام مقاربة الزوال في المشهور، وقال في المبسوط: الأفضل بعده، وقال ابن حمزة: عنده.
وتاسعها: التباعد بعشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعا وقدرهما علي بن بابويه بالخطى.
وعاشرها: الرمي خذفا - وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة - قال المعظم وأوجب المرتضى الخذف بأن يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى مدعيا للإجماع، وابن إدريس أوجب الخذف بالمعنى المشهور.
وحادي عشرها: وضع الحصى في يد المنوب العاجز ثم يأخذها النائب من يده، إن أمكن حمله إليها، فإنه مستحب، نص عليه علي بن بابويه قال: ومره أن يرمي من كفه إلى كفك وارم أنت من كفك إلى الجمرة، وحمله رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام.
وهنا مسائل:
الأولى: ذهب الشيخ والقاضي وهو ظاهر المفيد وابن الجنيد إلى استحباب الرمي، وقال ابن إدريس: لا خلاف عندنا في وجوبه ولا أظن أن أحد المسلمين يخالف فيه، وكلام الشيخ إنه سنة محمول على ثبوته بالسنة، وقال المحقق: لا يجب قضاؤه في القابل لو فات، مع قوله بوجوب أدائه، والأصح وجوب الأداء