فيكون كنوم الصائم، وأنكره الحليون، ويتفرع عليه من وقف بها ولا يعلمها فعلى قوله يجزئ.
وخامسها: الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد زواله، فلو وقفوا ثامنه غلطا لم يجزئ ولو وقفوا عاشره احتمل الإجزاء دفعا للعسر إذ يحتمل مثله في القضاء، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: حجكم يوم تحجون، وعدمه لعدم الإتيان بالواجب، والفرق بينه وبين الثامن إنه لا يتصور نسيان العدد من الحجيج ويأمنون ذلك في القضاء، وقوى الفاضل التسوية في عدم الإجزاء، والحادي عشر كالثامن، ولو غلطت طائفة منهم لم يعذروا مطلقا، وابن الجنيد يرى عدم العذر مطلقا، ولو رأى الهلال وحده أو مع غيره وردت شهادتهم وقفوا بحسب رؤيتهم وإن خالفهم الناس، ولا يجب عليهم الوقوف مع الناس، ولو غلطوا في المكان أعادوا، ولو وقفوا غلطا في النصف الأول من اليوم أو جهلا لم يجز، وأوجب الحلبي الدعاء والاستغفار، وظاهر ابن زهرة إيجاب الذكر.
وأما أحكامه فمسائل:
يبطل الحج بترك الوقوف بعرفات عمدا، ورواية ابن فضال إنه سنة مزيفة بالإرسال ومعارضة بالإجماع ومؤولة بالثبوت بالسنة، ولو تركه ناسيا أو لعذر أو جاهلا على إشكال وقف به ليلا إلى طلوع الفجر.
والواجب هنا مسمى الوقوف ولو عارضه اختياري المشعر فالمشعر أولى، ولو تعارض الاضطراريان ولم يكن وقف بعرفة فعلى المشهور من عدم إجزاء الاضطراري وحده، ويؤثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد وعلى القول بإجزاء اضطراري المشعر يقف به، ولو لم يدرك سوى الليل ويعلم العجز عن المشعر نهارا فالأقرب صرفه في المشعر إن جعلنا الوقوف الليلي اختياريا وهو قوي، وإن جعلناه اضطراريا فكالفرض السابق.