فتلاحقت في الإصابة لم يجزئ.
وخامسها: وقوع الرمي في وقته، وهو منذ طلوع الشمس إلى غروبها، فلو رمى ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجزئ إلا لضرورة كالمريض والمرأة والخائف والعبد، هذا إذا كان قد وقف بالمشعر ليلا وتعذر عليه الوقوف به نهارا، فلو أمكنه الوقوف به نهارا ففي إجزاء الرمي ليلا عندي نظر لقضية الترتيب.
وروى الصدوق إن تارك المشعر لو ذكر بعد الرمي يرجع فيقف به ثم يرمي، وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وقال الصادق عليه السلام: أفض بهن بليل ويرمين الجمرة، وقال الشيخ وابن زهرة والفاضل:
يجزئ رميها بعد طلوع الفجر اختيارا.
وسادسها: مباشرة الرمي، فلو استناب غيره لم يجزئ إلا مع العذر كالمرض والغيبة والصبي، ولو شركه في الحصاة غيره ابتدأ أو في أثناء المسافة لم يجزئ سواء كان إنسانا أو غيره، ولو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب لزيادة العجز وليس بوكالة محضة، ولو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمي الولي عنه فإن تعذر فبعض المؤمنين لرواية رفاعة عن الصادق عليه السلام:
يرمي عمن أغمي عليه.
ويجب الترتيب سابعا إذا كان الرمي في أيام التشريق فيبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم جمرة العقبة، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم من أيامه، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، وهو يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع التعمد فيعيد الأخيرتين ويبني على الأربع في الأولى، وكذا لو رمى الثانية بأربع ورمى الثالثة بعدها يجزئ مع النسيان لا العمد، ولو نقص عن الأربع بطل ما بعده مطلقا، وفي صحته قولان، والمروي المنع فلو رمى ثلاثا ثم رمى اللاحقة استأنف فيهما، وقال ابن إدريس: يبني على الثلاث، نعم لو رمى الأخيرة بثلاث ثم قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في المبسوط