الماء زيادة عن مناهله المعتادة، ولو زادت الأثمان عن المعتاد وتمكن منها فالأولى الوجوب، ولا يجب تحصيل الاستطاعة بإجارة أو تزويج أو تكسب وإن سهل.
والمعضوب لو بذل له النيابة عنه لم يجب عليه أمره عند الشيخ، ولا يستقر بتركه وإن وثق بوعده سواء كان الباذل ولدا أو لا، أهلا للمباشرة أو لا، مستطيعا أو لا، مشغولا بحجة الإسلام أو لا، وسواء كان المعضوب آيسا من البرء أو لا، ذا مال أو لا، إلا أن نقول بوجوب الاستنابة عليه وهو الأقوى، وبوجوب قبول البذل على غير المعضوب وهو المشهور، فيجب أمره هنا على تردد، ولو امتنع أمره الحاكم، ولو حج عن المعضوب فبرئ حج ثانيا، فلو مات استؤجر عنه من ماله، والأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء وإلا استحب الفور وفي حكم المعضوب المريض والهرم والممنوع بعدو سواء كان قد استقر عليه الوجوب أو لا خلافا لابن إدريس.
ولو بذل للمعضوب الفقير مال يكفي للنيابة ففي وجوب قبوله وجهان مبنيان على قبول الصحيح وأولى بالمنع، ويلزم من وجوب قبول المال وجوب قبول بذل النيابة بطريق الأولى، ولو وجب عليه الحج بإفساد أو نذر فهو كحجة الإسلام، بل أقوى.
فرع:
لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة، ولو كان بعد الإحرام فالأقرب الإتمام، فإن استمر الشفاء حج ثانيا، وإن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الإجزاء.
درس [2]:
وخامسها: أن يكون له ما يمون به عياله حتى يرجع إذا كانوا واجبي النفقة، لأن حق الآدمي مقدم، ولرواية أبي الربيع الشامي.