والنهاية، ويظهر من أكثر الروايات أنه في الثانية، وروى محمد بن مسلم: من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكة، وروى حفص بن البختري: إن أقام أكثر من ستة أشهر لم يتمتع.
واختلف في جواز التمتع للمكي اختيارا في حج الإسلام باختلاف الروايات، فجوزه الشيخ وجوز فسخ الإفراد إليه محتجا بالإجماع وتبعه في المعتبر، وأسقط الشيخ عن المكي الهدي لو تمتع، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا على تفسيرنا لا على أنه جمع بين الحج والعمرة والذي رواه الأصحاب والعامة: أنه لم يعتمر بعد حجه فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ؟
نعم يتم على تفسير الحسن وابن الجنيد والجعفي، وصرح الحسن بأنه عليه السلام حج قارنا، وقيل: حج متمتعا ولم يتحلل لمكان السياق، فيصير النزاع لفظيا ويجوز عدول المكي والنائي إلى فرض الآخر عند الضرورة، كخوف الحيض المتقدم في العدول إلى القران والإفراد، وخوف الحيض المتأخر عن النفر في عدولهما إلى المتعة، وكذا لو خاف عدوا أو فوت الصحبة.
ويجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف ندبا وتقديم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات خلافا لابن إدريس في التقديم، وصحاح الأخبار وفتاوى الأصحاب على الجواز.
والأولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف، فإن تركها ففي التحلل روايات ثالثها تحلل المفرد دون السائق.
ولا يجوز تقديم الطواف والسعي للمتمتع إلا لضرورة كخوف الحيض والنفاس والأولى تجديد التلبية في حقه لقول الباقر عليه السلام: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل، أحب أو كره، وأما طواف النساء فلا يجوز تقديمه لأحد إلا عند الضرورة.
وكما يجوز فسخ الحج إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة إذا أهل بها في أشهر الحج، إلا لمن لبى بعد طوافه وسعيه، فإن لبى فلا، وفي التلبية