حج الفاسق عن غيره أجزأ، وفي قبول إخباره بذلك تردد أقربه القبول لظاهر حال المسلم ومن عموم قوله تعالى فتبينوا.
ولا يشترط الذكورة، فتجوز نيابة المرأة عن الرجل والمرأة، وإن كانت صرورة على الأقوى، ومنع في التهذيب من نيابتها صرورة عن الرجل لرواية الشحام، وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة، وفي المبسوط صرح بالمنع عن الرجل والمرأة.
ولا يشترط الحرية على الأشبه إذا أذن السيد، ويشترط الخلو من حج واجب على النائب إلا أن يعجز عن الوصلة إليه فيجوز عند ضيق الوقت، ولا يقدح في صحتها تجدد القدرة، وكذا لا تنفسخ الإجارة بتجدد الاستطاعة لحج الإسلام، ولا يستقر حج الإسلام إلا ببقاء الاستطاعة إلى القابل، ويشترط قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحج وفي الاكتفاء بالعلم الإجمالي احتمال، نعم لو حج مع مرشد عدل أجزأ.
ولا يشترط أن يشرط على الأجير السنن الكبار خلافا لابن الجنيد.
ويجب تعيين المنوب عنه قصدا ويستحب لفظا في جميع الأفعال فيقول عند الإحرام: " اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه "، فلو أحرم عنه ثم عدل إلى نفسه لغا العدول فإن أتم الأفعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ عن المنوب عنه بناء على أن نية الإحرام كافية عن نية باقي الأفعال وأن الإحرام يستتبع باقي الأفعال، وأن النقل فاسد لمكان النهي، وتبعه في المعتبر دون الشرائع.
وفي رواية ابن حمزة: لو حج الأجير عن نفسه وقع عن المنوب، وهذا أبلغ من الأول.
ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب فالمروي عن الكاظم عليه السلام وقوعه عن نفسه، ويستحق المنوب ثواب الحج وأن يقع عنه، وقال الشيخ: لا ينعقد الإحرام عنهما ولا عن أحدهما.