ولا يجوز أن ينوب عن اثنين في حجتين لعام، ويجوز في عمرتين وعمرة مفردة وحجة مفردة، ولو استأجره لعام صح الأسبق فإن اقترنا في العقد وزمان الإيقاع بطلا، وإن اختلف زمان الإيقاع صحا إلا أن يكون المتأخر يجد من يحج عن منوبه لذلك العام فالأقرب بطلان العقد المؤخر.
ولو حج اثنان عن فرضي ميت أو معضوب في عام واحد فالأقرب الإجزاء وإن كان ممتنع من المنوب حجتان بالمباشرة في عام، ولا فرق بين أن يكون فيهما حجة الإسلام أو لا، ولو قلنا بوجوب تقديم حجة الإسلام من المنوب، إما لسبق وجوبها أو مطلقا ففي وجوب تقديمها من النائب نظر، ولو تقدم نائب المنذورة فقضية كلام الشيخ وقوعها عن حجة الإسلام، ويستحق الأجرة على إشكال، أقربه ذلك لإتيانه بما استؤجر له، والقلب من فعل الشارع وحينئذ تنفسخ إجارة الآخر.
ويجوز أن ينوب الواحد في النسك المندوب عن جماعة، ولا يجوز في الواجب، فلو فعل عنهم لم يقع لهم، وفي وقوعها لنفسه تردد لرواية أبي حمزة ولأنه لم ينو عن نفسه.
ولو اشتركوا في نذر حج مشترك صح من النائب الواحد وإن كان واجبا على الجماعة.
وتجوز النيابة في أبعاض الحج القابلة لذلك كالطواف والسعي والرمي والذبح، لا الإحرام والوقوف والمبيت بمنى والحلق، ويشترط في الجميع العجز بغيبة أو غيرها، وقدرت الغيبة بعشرة أميال في الطواف.
والحمل جائز في الطواف والسعي ويحتسب لهما إلا أن يستأجره على حمله لا في طوافه.
ولو تعذرت الطهارة عليه في الطواف استناب فيه وفي الصلاة، وفي استنابة الحائض عندي تردد.
ويجب أن يأتي بالنوع المشترط عليه، فلو عدل إلى الأفضل جاز إذا قصد