أولها: الإسلام، فيجب على الكافر وإن لم يصح منه، وأولى بالوجوب المرتد، ولو أحرما فسد، فإن زال المانع أعادا إن أدركا الوقوف، ولو ارتد بعد الحج لم يعد على الأقوى، ولو كان في أثناء الإحرام وعاد إلى الإسلام بنى.
وثانيها: البصر، فيجب على المكفوف إذا وجد قائدا أو أمكنه الاستقلال.
وثالثها: المحرم في النساء، إلا مع الحاجة وأجرته ونفقته جزء من الاستطاعة، ولا يجب على المحرم الإجابة.
وتتحقق الحاجة بالخوف على البضع، فلو ادعى الزوج الخوف وأنكرت عمل بشاهد الحال أو بالبينة، فإن انتفيا قدم قولها، والأقرب أنه لا يمين عليها، ولو زعم الزوج أنها غير مأمونة على نفسها وصدقته فالظاهر الاحتياج إلى المحرم، لأن في رواية أبي بصير وعبد الرحمان: تحج بغير محرم إذا كانت مأمونة، وإن كذبته وأقام بينة بذلك أو شهدت به القرائن فكذلك وإلا فالقول قولها، وهل يملك الزوج محقا منعها باطنا؟ نظر.
ورابعها: إذن الزوج، وليس شرطا في الوجوب ولا في البدار في الحج الواجب المضيق، نعم يستحب استئذانه فإن امتنع خالفته، ويشترط إذنه في التبرع، والمعتدة رجعية زوجة بخلاف البائن، ونفقة الحضر على الزوج حيث يجوز الخروج، واختلف في الرجوع إلى كفاية بنحو صناعة أو بضاعة أو صنيعة، فنقل الشيخ الإجماع عليه وأنكره الحليون وهو أصح.
واختلف في اشتراط الإيمان في الصحة، والمشهور عدم اشتراطه، فلو حج المخالف أجزأ ما لم يخل بركن عندنا لا عندهم، فلو استبصر لم تجب الإعادة وقال ابن الجنيد والقاضي: تجب لرواية ضعيفة معارضة بصحيحة محمولة على الندب.
ولو حج المحق حج غيره جاهلا ففي الإجزاء تردد، من التفريط وامتناع تكليف الغافل مع مساواته المخالف في الشبهة، ويصح من السفيه، وتجب مع الاستطاعة فإن افتقر إلى حافظ فأجرته جزء منها، فانقسمت الشرائط إلى أربعة