وسادسها: الصحة من المرض والعضب، وهو شرط في الوجوب البدني لا المالي، فلو لم يتضرر بالركوب وجب.
وسابعها: تخلية السرب، فيسقط مع الخوف على النفس أو المال أو البضع إذا غلب الظن على ذلك، ولو احتاج إلى خفارة أو مال للعدو وجب مع المكنة ما لم يجحف، ولو دفع إليه مال لمصانعة العدو قيل: لم يجب قبوله، ولو دفع المال إلى العدو وخلا السرب وجب، ويجب سلوك الآمن من الطرق وإن بعد أو كان في البحر، ولو اشترك في العطب سقط، وكذا لو خاف هيجان البحر.
فرع:
لو خرج مع الأمن فخاف في أثناء الطريق أو هاج عليه البحر رجع إن أمن، ولو تساوى الذهاب والإياب والمقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب، ولا يجب قتال العدو وإن كان كافرا وظن السلامة، نعم يستحب، بخلاف ما لو كانوا مسلمين إلا من حيث النهي عن المنكر، ويجب البداء مع أول رفقة إلا أن يثق بالمسير مع غيرها.
وثامنها: التمكن من المسير بسعة الوقت، فلو ضاق أو احتاج إلى سير عنيف ليطوي المنازل وعجز سقط في عامه، وكذا لو قدر بمشقة غير محتملة.
ولو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزئه وعندي لو تكلف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وضيق الوقت أجزأ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب، ولو حصله وجب وأجزأ، نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله.
ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء، وهنا شروط غير معتبرة عندنا وهي أربعة: