وإذن الأب في العهد واليمين، وفي النذر نظر من الشك في تسميته يمينا، وفي تبعيض المحل احتمال قوي، سواء كان في الأجزاء أو في الأوصاف.
ويتقيد الالتزام بهذه الثلاثة بحسب القيد، إذا كان مشروطا كعام معين أو نوع من أنواع الحج بعينه، أو ركوب أو مشي حيث يكون أفضل، ولا ينعقد نذر الحفاء في المشي للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله، ولو أطلق تخير في الأنواع، وهل يجزئ النذر المطلق عن حجة الإسلام؟ قيل: نعم، لرواية رفاعة، وقيل: لا، لاختلاف السبب، ولو حج بنية حجة الإسلام لم تجزء عن النذر على القولين.
ولو نذر حجة الإسلام وقد وجبت فهو من باب نذر الواجب، وإلا تقيد بالاستطاعة، ولا يجب تحصيلها إلا فيما مر من تكليف المريض وشبهه على إشكال أقربه عدم الوجوب، ولو نذر المستطيع الصرورة أن يحج في عامه غير حجة الإسلام لم ينعقد ما دام مستطيعا، فإن قصد مع فقد الاستطاعة وزالت صح، ولو خلا عن القصد فالأقرب المراعاة، فإن تمت الاستطاعة لغا النذر، وإلا صح والظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عقلية، فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر، فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الإسلام أيضا، وظاهر الأصحاب تقديم حجة الإسلام مطلقا وصرف الاستطاعة بعد النذر إليها، إلا أن يعين سنة للنذر فيصرف الاستطاعة فيها إلى حج النذر.
ولو حج الناذر عن غيره أجزأ في صحيح رفاعة، واختاره الشيخ، والأقرب عدمه، وتحمل الرواية على من قصد مطلق الحج، وقال الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد - رحمه الله -: لا يشترط في وجوب حج النذر الاستطاعة بالمال إلا أن يشرطها، وفي المبسوط وغيره لا يراعى في صحة النذر شروط حجة الإسلام فينعقد نذر من ليس بواجد للزاد والراحلة.
ومن مات وعليه حجة الإسلام والنذر أخرجتا من صلب ماله على الأصح، ومع القصور، إلا عن واحدة تصرف في حجة الإسلام، ويستحب للولي أن يحج عنه للنذر، وقد يظهر من كلام ابن الجنيد الوجوب.