المستأجر ذلك وكان الحج ندبا أو كان واجبا مخيرا كالنذر المطلق وحج متساوي الإقامة بمكة وغيرها وإلا فلا، وجوز الشيخ العدول إلى الأفضل مطلقا، ولو عدل إلى المفضول أو إلى الحج عن العمرة أو بالعكس وتعين الزمان بطل، ولو استأجره مطلقا وقع عن المنوب عنه ولا يسقط فرضه المستأجر عليه ولا أجرة، وهذا يتم على القول: بأن الأمر بالشئ نهي عن جميع أضداده، وعلى القول بالفرق بين الواجب على الفور بسبب الشرط وبين الواجب على الفور بسبب الإطلاق وفيهما منع.
ولو شرط سلوك طريق معين وجب مع الفائدة، فلو سلك غيره رجع عليه بالتفاوت، وقال الشيخ: لا يرجع لإطلاق رواية حريز في من استؤجر للحج من الكوفة فحج من البصرة، قال: لا بأس، وفيها دليل على أنه لا يتعين المسير من نفس بلد الميت.
ولو شرط سنة معينة وجبت.
ولا يجوز لوصي الميت تأخير الاستئجار إلى عام آخر مع الإمكان، ولو أطلق اقتضى التعجيل، فلو خالف الأجير فلا أجرة له، ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة، ولو صد أو أحصر تحلل بالهدي وانفسخت الإجارة إن تعين الزمان، وإن كان مطلقا ملكا الفسخ كما قلناه.
ويملك من الأجرة بنسبة ما عمل ويستأجر آخر من موضع الصد، ولو كان بين الميقات ومكة فمن الميقات، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما، ولا يكفي الإحرام، خلافا للخلاف، وكفارة جناية الأجير في ماله، ودم الهدي عليه، ويستحب له إعادة فاضل الأجرة.
ويستحب للمستأجر الإتمام لو أعوز، وفي استحباب إجابة الوارث إلى أخذ الزيادة وإجابة النائب إلى قبول التكملة نظر، ولو جامع قبل الوقوف أعاد الحج وأجزأ عنهما سواء كانت الإجارة معينة أو مطلقة على الأقوى.