مع اليسار خلافا للشيخ، نعم يستحب لرواية الفضل بن عبد الملك، وتصرف في الاستطاعة، ما عدا داره وثيابه وخادمه ودابته وكتب علمه.
فروع ثلاثة: الأول: في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع عندي نظر.
الثاني: لو غلت هذه المستثنيات وأمكن الحج بثمنها والاعتياض عنها فالظاهر الوجوب، ويجب لو زادت أعيانها عن قدر الحاجة قطعا، ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة وشبهها قطعا.
الثالث: لو لم يكن له هذه المستثنيات وملك مالا يستطيع به صرف فيها، ولا يجب الحج إذا لم يتسع المال.
أما النكاح تزويجا أو تسريا فالحج مقدم عليه وإن شق تركه إلا مع الضرورة الشديدة، والمديون ممنوع إلا أن يستطيع بعد قضائه مؤجلا كان أو حالا، والمدين مستطيع مع إمكان استيفاء قدر الاستطاعة وإلا فلا، وتجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله وكان وافيا بالقضاء، وتخييرا إذا أمكن الحج بماله، وروى سعيد بن يسار: الحج من مال الولد الصغير، وحملت على الاستدانة، وقال في الخلاف: لم يرو خلافها، فدل على إجماعهم عليها.
ويصرف العقار والبضاعة في الاستطاعة وإن التحق بالمساكين، إلا أن يشترط الرجوع إلى كفاية، ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلا إذا كان عند سير الوفد، ولو حج المستطيع متسكعا أو في نفقة غيره أو بمال مغصوب أجزأ، ولو طاف أو سعى على مغصوب أو كان ثمن الهدي أو ثوب الإحرام مغصوبا مع الشراء بالعين لم يجز، والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب، ولا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل أو الكنيسة فإن النبي والأئمة صلى الله عليهم حجوا على الزوامل والآلات والأوعية من الاستطاعة، ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق، ولم يوجب الشيخ حمل