من الهدي والكفارات إلا بمنى، وما يلزم منه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة.
ومن اشترى هديه فهلك، فإن كان واجبا وجب عليه أن يقيم بدله، وإن كان تطوعا فلا شئ عليه. والهدي الواجب لا يجوز أن يأكل منه، وهو كلما يلزمه من النذور والكفارات، وإن كان تطوعا فلا بأس بأكله منه.
وإذا هلك الهدي قبل أن يبلغ محله نحره أو ذبحه وغمر النعل في الدم وضرب به صفحة سنامه ليعلم بذلك أنه هدي.
وإذا انكسر الهدي جاز بيعه والتصدق بثمنه ويقيم آخر بدله، وإن ساقه على ما به إلى المنحر فقد أجزأه.
وإذا سرق الهدي من موضع حصين أجزأ عن صاحبه، وإن أقام بدله كان أفضل.
ومن وجد هديا ضالا عرفه يوم النحر والثاني والثالث، فإن وجد صاحبه وإلا ذبح عنه وقد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى، فإن ذبح بغيرها لم يجزئه.
وإذا عطب في موضع لا يوجد فيه من يتصدق عليه نحر وكتب كتابا ويوضع عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.
فإذا ضاع هديه واشترى بدله ثم وجد الأول كان بالخيار، إن شاء ذبح الأول وإن شاء ذبح الأخير، إلا أنه متى ذبح الأول جاز له بيع الأخير، ومتى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأول ولا يجوز له بيعه، هذا إذا كان قد أشعره أو قلده، فإن لم يكن أشعره ولا قلده جاز له بيع الأول إذا ذبح الثاني.
ومن اشترى هديا وذبحه فاستعرفه رجل وذكر أنه هديه ضل عنه وأقام بذلك شاهدين كان له لحمه، ولا يجزئ عن واحد منهما.
وإذا نتج الهدي كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره أو ذبحه، ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به ولا بولده.
فإذا أراد نحر البدنة نحرها وهي قائمة من قبل اليمين، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ويطعن في لبتها. ويستحب أن يتولى الذبح أو النحر بنفسه،