ذمته. وإذا نتجت فحكم ولدها حكمها.
وكل هدي - كان جبرانا أو نذرا، مطلقا كان أو معينا - لا يجوز الأكل منه، وما كان تطوعا أو هدي التمتع جاز الأكل منه.
إذا وصل الهدي الواجب إلى المحل والمتطوع به قدم الواجب للذبح أولا فإنه أفضل وأحوط.
قد بينا أن الأفضل أن يتولى الذبح بنفسه، فإن لم يفعل جعل يده مع يد الذابح، فإن لم يفعل حضره، ويستحب أن يفرق اللحم بنفسه ويجوز الاستنابة فيه، فإن نحره وخلى بينه وبين المساكين كان أيضا جائزا.
إذا نذر هديا بعينه زال ملكه، ولا يجوز له بيعه وإخراج بدله على ما بيناه.
فإذا فرع من الذبح حلق بعده إن كان صرورة ولا يجزئه غير الحلق، وقد تقدم معناه، وإن كان حج حجة الإسلام جاز له التقصير، والحلق أفضل، فإن لبد شعره لم يجزئه غير الحلق على كل حال.
ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى يزور البيت كان عليه دم شاة، وإن فعله ناسيا لم يكن عليه شئ وعليه إعادة الطواف.
ومن رحل من منى قبل الحلق رجع إليها ولا يحلق إلا بها مع الاختيار، فإن لم يمكنه حلق رأسه مكانه وأنفذ شعره إلى منى ليدفن، وإن لم يمكنه فلا شئ عليه. ويكفي المرأة التقصير وليس عليها حلق، ويجزئها من التقصير مثل أنملة.
وإذا أراد الحلق بدأ بناصيته من القرن الأيمن وحلقه إلى العظمين، ويقول إذا حلق: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة، ومن لا شعر على رأسه أمر الموسي عليه وأجزأه.
فإذا حلق رأسه أو قصر فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب وهو التحلل الأول إن كان متمتعا، وإن كان غير متمتع حل له الطيب أيضا ولا تحل له النساء، فإذا طاف المتمتع طواف الزيارة حل له الطيب ولا يحل له النساء وهو التحلل الثاني، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء أيضا وهو