التحلل الثالث الذي لا يبقى بعده شئ من حكم الإحرام.
ويستحب أن لا يلبس المخيط إلا بعد الفراع من طواف الزيارة وليس بذلك بمحظور، وكذلك يستحب أن لا يمس الطيب إلا بعد طواف النساء وليس ذلك بمحظور أيضا على ما فصلناه.
فإذا فرع من مناسكه بمنى يوم النحر توجه إلى مكة لزيارة البيت يوم النحر ولا يؤخره إلا لعذر، فإن أخره لعذر زار من الغد ولا يؤخره أكثر من ذلك إذا كان متمتعا، فإن كان مفردا أو قارنا جاز أن يؤخره إلى أي وقت شاء، والأفضل التقديم غير أنه لا يحل له النساء.
ويستحب الغسل لمن أراد زيارة البيت قبل دخول المسجد والطواف وتقليم الأظفار وأخذ الشارب، فإذا فعل ذلك زار، ويجوز أن يغتسل بمنى ثم يجئ إلى مكة فيطوف بذلك الغسل، ولا بأس أن يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم يحدث، فإن أحدث أو نام أعاد الغسل استحبابا ليطوف على غسل.
والغسل مستحب للمرأة أيضا قبل الطواف.
فإذا أراد أن يدخل المسجد وقف على بابه وقال: اللهم أعني على نسكك... إلى آخر الدعاء، ثم يدخل المسجد ويأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله، فإن لم يستطع استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يتمكن من ذلك استقبله وكبر وقال ما قال حين طاف يوم قدم مكة، ثم يطوف أسبوعا على ما مضى شرحه، ويصلي عند المقام ركعتين، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيقبله إن استطاع وإلا استقبله وكبر.
ثم يخرج إلى الصفا فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكة، ويطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة على ما مضى وصفه، فإذا فعل ذلك فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء.
ثم يرجع إلى البيت فيطوف به طواف النساء أسبوعا ويصلي ركعتين عند المقام وقد حلت له النساء.