عنه وليه الثلاثة أيام، ولا يلزمه قضاء السبعة أيام بل يستحب له ذلك، هذا إذا تمكن من الصوم فلم يصم، فأما إن لم يتمكن من الصوم أصلا لمرض فلا يجب القضاء عنه وإنما يستحب ذلك.
وإذا صام الثلاثة أيام ورجع إلى أهله صام السبعة أيام، فإن جاور بمكة انتظر مدة وصول أهل بلده إلى البلد أو شهرا ثم صام بعد ذلك السبعة أيام.
ولا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة ولا منى أيام التشريق، ومن فاته صوم يوم قبل التروية صام يوم التروية وعرفة ثم صام يوما آخر بعد أيام التشريق، فإن فاته صوم يوم التروية فلا يصم يوم عرفة بل يصوم الثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق متتابعات، وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة أيام من أول العشر، والأحوط الأول لأنه ربما حصل له الهدي.
ومن ظن أنه إن صام يوم التروية ويوم عرفة أضعفه عن القيام بالمناسك أخرها إلى بعد انقضاء أيام التشريق.
ومن صام هذه الثلاثة أيام بعد أيام التشريق أو في أول العشر على ما قلناه من الرخصة فلا يصمهن إلا متتابعات.
ومن لم يصم الثلاثة أيام وخرج عقيب أيام التشريق صامها في الطريق، فإن لم يتمكن من ذلك صامهن مع السبعة أيام إذا رجع إلى أهله إذا كان ذلك قبل أن يهل المحرم، فإن أهل المحرم استقر في ذمته الدم على ما بيناه. ولا بأس بتفريق صوم السبعة أيام.
ومن لم يصم الثلاثة أيام بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدي بعث به فإنه أفضل من الصوم.
ومن صام ثلاثة أيام ثم أيسر ووجد ثمن الهدي لا يلزمه الانتقال إلى الهدي ويجوز أن يصوم ما بقي عليه، والأفضل أن يشتري الهدي.
والمتمتع إذا كان مملوكا وحج بإذن مولاه كان المولى مخيرا بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، فإن أعتق العبد قبل انقضاء الوقوف بالموقفين كان عليه