الهدي ولم يجزئه الصوم مع الإمكان، فإن لم يقدر عليه كان حكمه حكم الأحرار في الأصل على ما فصلناه.
وإذا لم يصم العبد إلى انقضاء أيام التشريق فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ولا يأمره بالصوم، وإن أمره لم يكن به بأس، وإنما الخيار قبل انقضاء هذه الأيام.
والصوم بعد انقضاء أيام التشريق يكون أداء لا قضاء.
وإذا أحرم بالحج ولم يكن صام ثم وجد الهدي لم يجز له الصوم، فإن مات وجب أن يشترى الهدي من تركته من أصل المال لأنه دين عليه.
ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج إلا بمنى في يوم النحر أو بعده، فإن ذبح بمكة لم يجزئه، وما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكة، وإذا ساق هديا في الحج فلا يذبحه أيضا إلا بمنى، فإن ساقه في العمرة نحره بمكة قبالة الكعبة بالحزورة.
وأيام النحر بمنى أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وفي غيره من البلدان ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده، هذا في التطوع، فأما هدي المتعة فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة إلا أنه يكون بعد انقضاء هذه الأيام قضاء، والتطوع فيه يكون قد مضى وقته ولا قضاء فيه.
ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كانت بدنا أو بقرة، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، وكلما قلوا كان أفضل، وإن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين، ولا يجوز أن يرتد بعضهم اللحم، وإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة، ويسلم مشاعا اللحم إلى المساكين، وإن كان تطوعا جاز أن يشتركوا فيه إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار، وإن لم يكونوا أهل خوان واحد جاز لهم مع الضرورة.
ولا يجوز في الهدي ولا الأضحية العرجاء البين عرجها، ولا العوراء البين عورها، ولا العجفاء ولا الخرماء، ولا الجذاء وهي المقطوعة الأذن، ولا العضباء