والحلق: إزالة الشعر، سواء كان بموسي أو النورة أو بالنتف فإن كل ذلك حلق، وأدنى ما يكون به حالقا إذا أزال شيئا من شعر رأسه قليلا أو كثيرا.
والتقصير: أن يقطع شيئا من الشعر، قليلا كان أو كثيرا بعد أن يكون جماعة شعر، وسواء كان من الشعر الذي على الرأس أو مما نزل من الرأس مثل الذؤابة فإن جميع ذلك تقصير.
والأصلع يمر الموسي على رأسه استحبابا لا وجوبا يوم النحر، وعند التقصير يأخذ من شعر لحيته أو حاجبيه أو يقلم أظفاره.
وليس على النساء حلق وفرضهن التقصير.
ومن حلق رأسه في العمرة حلقه يوم النحر، فإن لم ينبت شعره أمر الموسي على رأسه، ومن نسي التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم يهريقه وقد تمت متعته، وإن تركه متعمدا فقد بطلت متعته وصار حجة مفردة.
ويستحب للمتمتع أن لا يلبس المخيط ويتشبه بالمحرمين بعد إحلاله قبل الإحرام بالحج، فإن لبسها لم يكن مأثوما.
ومتى جامع قبل التقصير كان عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة.
فإن قبل امرأته قبل التقصير كان عليه دم شاة.
فإن قصر فقد أحل من كل شئ أحرم منه من النساء والطيب وغير ذلك من أكل لحم الصيد، فأما الاصطياد فلا يجوز له لأنه في الحرم، فأما ما صيد وذبح في غير الحرم يجوز له أكله.
ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكها كلها إلا لضرورة، فإن اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج، ويخرج محرما بالحج، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات، فإن خرج بغير إحرام ثم عاد، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام، وإن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها محرما بالعمرة إلى الحج، وتكون العمرة الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى