للعمرة والآخر للحج، وإن كان مفردا أو قارنا سعى واحدا للحج، فإن تركه متعمدا فلا حج له، وإن تركه ناسيا قضاه أي وقت ذكره.
والوقوف بالموقفين - عرفات والمشعر الحرام - ركنان من تركهما أو واحدا منهما متعمدا فلا حج له، فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا وجب عليه أن يعود فيقف بها ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر، فإن لم يذكر إلا بعد طلوع الفجر وكان قد وقف بالمشعر فقد تم حجه ولا شئ عليه.
وإذا ورد الحاج ليلا وعلم أنه إن مضى إلى عرفات وقف بها - وإن كان قليلا - ثم عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس وجب عليه المضي إليها والوقوف بها ثم يعود إلى المشعر، فإن غلب في ظنه أنه إن مضى إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على الوقوف بالمشعر وتمم حجه ولا شئ عليه.
ومن أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، وإن أدركه بعد طلوعها فقد فاته الحج.
ومن وقف بعرفات ثم قصد المشعر الحرام فعاقه في الطريق عائق فلم يلحق إلى قرب الزوال فقد تم حجه ويقف قليلا بالمشعر ثم يمضي إلى منى.
ومن لم يكن وقف بعرفات وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج لأنه لم يلحق أحد الموقفين في وقته.
ومن فاته الحج أقام على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يجئ إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى ويتحلل بعمرة، فإن كان قد ساق معه هديا نحره بمكة وعليه الحج من قابل إن كانت حجة الإسلام، وإن كانت تطوعا كان بالخيار إن شاء حج وإن شاء لم يحج، ولا يلزمه لمكان الفوات حجة أخرى.
ومن فاته الحج سقطت عنه توابع الحج من الرمي وغير ذلك، وإنما عليه المقام بمنى استحبابا وليس عليه بها حلق ولا تقصير ولا ذبح، وإنما يقصر إذا تحلل بعمرة بعد الطواف والسعي، ولا يلزمه دم لمكان الفوات.