وجميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار، إلا رمي جمرة العقبة يوم النحر فإن النبي - عليه أفضل الصلاة والسلام - رماها مستقبلها مستدبرا الكعبة.
ولا يأخذ الحصى من المواضع التي يكون فيها نجاسة، فإن أخذها وغسلها أجزأه، وإن لم يغسلها ترك الأفضل وأجزأه لأن الاسم يتناوله.
إذا رمى فأصاب شيئا ثم وقع على المرمى أجزأه، وإن رمى فوقع على عنق بعير فنفض عنقه فأصاب الجمرة أو وقعت على ثوب إنسان فنفضه فأصاب الجمرة لم يجزئه، وإذا رمى فلا يعلم هل وقعت على الجمرة أم لا؟ لا يجزئه، وإن وقعت على مكان أعلى من الجمرة وتدحرجت إليها أجزأه، وإذا وضعها على الجمرة وضعا لا يجزئه، وإذا وقعت على حصاة أخرى فطيرت الثانية إلى الجمرة وبقيت التي رماها في مكان تلك لم يجزئه.
فإذا فرع من رمي جمرة العقبة ذبح هديه، وإن كان متمتعا فالهدي واجب عليه، وإن كان قارنا ذبح هديه الذي ساقه، وإن كان مفردا لم يكن عليه شئ، فإن تطوع بالأضحية كان فيه فضل كثير.
ومن وجب عليه الهدي ولا يقدر عليه، فإن كان معه ثمنه خلفه عند من يثق به حتى يشتري له هديا يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجة، وإن أصابه في مدة مقامه بمكة إلى انقضاء ذي الحجة جاز له أن يشتريه ويذبحه، وإن لم يصبه فعل ما ذكرناه.
فإذا لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه وجب عليه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فالثلاثة أيام: يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته صوم هذه الأيام صام يوم الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده متواليات، فإن فاته ذلك أيضا صامهن في بقية ذي الحجة، فإن أهل المحرم ولم يكن صام وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم وليس له صوم.
فإن مات من وجب عليه الهدي ولم يكن معه ثمنه ولا يكون صام أيضا صام