وهي المكسورة القرن، فإن كان القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس، وإن كان ما ظهر منه مقطوعا فلا بأس به، وإن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة إذا لم يكن قد قطع منها شئ.
ومن اشترى هديا على أنه تام فوجده ناقصا لم يجزئ عنه إذا كان واجبا، فإن كان تطوعا لم يكن به بأس.
ولا يجوز الهدي إذا كان خصيا ولا التضحية به، فإن كان موجوءا لم يكن به بأس وهو أفضل من الشاة، والشاة أفضل من الخصي.
وأفضل الهدي البدن، فإن لم يجد فمن البقر، فإن لم يجد ففحلا من الضأن، فإن لم يجد فتيسا من المعزى، وإن لم يجد إلا شاة كان جائزا عند الضرورة.
وأفضل ما يكون من البدن والبقر ذوات الأرحام، ومن الغنم الفحولة.
ولا يجوز من الإبل إلا الثني فما فوقه وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، وكذلك من البقر لا يجوز إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من الضأن الجذع لسنة.
وينبغي أن يكون الهدي سمينا، فإن كان من الغنم يكون فحلا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد، فإن اشترى أضحية على أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة كان جائزا أيضا، وإن اشتراها على أنها مهزولة فكانت كذلك لم يجزئه. وحد الهزال الذي لا يجزئ أن لا يكون على كليته شئ من الشحم.
وإذا لم يجد على هذه الصفة اشتراها كما يتسهل. ولا يشترى إلا ما عرف به وهو أن يكون أحضر عرفات، فإن ابتاعه على أنه عرف به فقد أجزأه ولا يلزمه أن يعرف به. وقد بينا أن الهدي لا يجوز أن يكون خصيا، فإن ذبح خصيا وقدر على أن يقيم بدله لم يجزئه وعليه الإعادة، وإن لم يتمكن أجزأ عنه.
ومن اشترى هديا ثم أراد أن يشتري أسمن منه اشتراه وباع الأول إن شاء، وإن ذبحهما كان أفضل. ولا يجوز أن يذبح ما يلزم الحاج على اختلاف ضروبه