وجب عليه إعادة السعي.
وإذا طاف بين الصفا والمروة ولم يصعد عليهما أجزأه، والصعود عليهما أفضل.
والسعي المفروض بين الصفا والمروة سبع مرات، يبدأ بالصفا، فإذا جاء إلى المروة كان ذلك مرة، فإذا عاد إلى الصفا كان ذلك مرتين، ثم هكذا حتى ينتهي في السابع إلى المروة فيختم بها.
فإن سعى أكثر منه متعمدا وجب عليه إعادة السعي من أوله، وإن فعله ناسيا أو ساهيا أسقط الزيادة واعتد بالسبعة، وإن شاء أن يتم أربعة عشر جاز، وإن قطع وأسقط الزيادة كان أيضا جائزا إذا كان بدأ بالصفا.
وإن سعى ثمان مرات وهو عند المروة أعاد السعي لأنه بدأ من المروة، وإن سعى تسع مرات وهو عند المروة ساهيا فلا إعادة عليه.
وإن سعى أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف ثم ذكر أنه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه، فإن لم يعلم كم نقص منه أعاد السعي، وإن كان واقع أهله قبل إتمام السعي فعليه دم بقرة - وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة - وإتمام ما نقص من السعي.
والأفضل أن يكون على وضوء إذا سعى، فإن سعى على غير وضوء كان مجزئا، فإن دخل عليه وقت فريضة قطع السعي وصلى ثم عاد فتمم السعي.
ويجوز أن يجلس بين الصفا والمروة للاستراحة، ولا بأس أن يقطعه لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتم ما قطع عليه.
وإن نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه ثم ذكر رجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه.
فإذا فرع من السعي قصر، فإذا قصر فقد أحل من كل شئ أحرم منه. ولا يجوز في عمرة التمتع الحلق بل يقتصر على التقصير، فإن حلق كان عليه دم إذا كان عامدا، وإن كان ناسيا لا شئ عليه، وفي الحج الحلق أفضل والتقصير مجز.