عنه سواء كان حيا أو ميتا، ولا يستحق شيئا من الأجرة.
فإن استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا آخر وأحرم من ميقاته أجزأه، ولا يلزمه أن يرد من الأجرة ما بين الميقاتين ولا أن يطالب بالنقصان لأنه لا دليل عليه.
فإن استأجره للحج أو العمرة فأحرم عنه به ثم أفسده انقلب إليه ولا أجرة له. وكذلك إن فاته الحج بتفريط كان منه، فأما إن فاته بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوات. وكذلك الحكم في المحصور سواء.
إذا كان عليه حجتان - حجة النذر وحجة الإسلام - وهو معضوب جاز أن يستأجر رجلين يحجان عنه في سنة واحدة، ويكون فعل كل واحد منهما واقعا بحسب نيته سبق أو لم يسبق.
وينبغي لمن حج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها، فيقول عند الإحرام: اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه، وكذلك يذكره عند التلبية والطواف والسعي والموقفين، وعند الذبح والرمي، وعند جميع المناسك، فإن لم يذكره وكانت نيته الحج عنه أجزأه.
وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه فليس له أن يستأجر غيره في تلك النيابة، فإن فوض الأمر إليه في ذلك جاز أن يتولاه بنفسه وأن يستنيب غيره فيه.
وإذا أخذ حجة عن غيره لم يجز أن يأخذ حجة أخرى حتى يقضي التي أخذها.
ولا يجوز لأحد أن يطوف عن غيره وهو بمكة إلا أن يكون الذي يطاف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه ولا يمكن حمله لفقد طهارته، وإن كان غائبا جاز أن يطاف عنه.
ومن حج عن غيره من أخ أو أب أو قرابة أو أخ مؤمن فإنه يصل فضل ذلك إلى من ينوب عنه، وله ثواب عمله من غير نقصان. ومن حج عمن وجب