كان من غيرها وانتقل إلى مكة، فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعدا كان من الحاضرين، وإن كان أقل من ذلك كان حكمه حكم أهل بلده على ما قلناه.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة إلى يوم النحر قبل طلوع الفجر منه، فإذا طلع الفجر فقد مضى أشهر الحج، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يقع إحرامه بالحج إلا فيه. ولا إحرام العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا فيها، وأما إحرام العمرة المبتولة فجميع السنة وقت له.
وأقل ما يكون بين عمرتين عشرة أيام، ولا تكره العمرة في شئ من أيام السنة.
ولا يجوز إدخال العمرة على الحج ولا إدخال الحج على العمرة، ومعنى ذلك أنه إذا أحرم بالحج لا يجوز أن يحرم بالعمرة حتى يفرع من مناسك الحج، وكذلك إذا أحرم بالعمرة لا يجوز أن يحرم بالحج حتى يفرع من مناسكها، فإن فاته وقت التحلل مضى على إحرامه وجعلها حجة مفردة ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج.
المتمتع إذا أحرم بالحج من خارج مكة وجب عليه الرجوع إليها مع الإمكان، فإن تعذر ذلك لم يلزمه شئ وتم حجه ولا دم عليه، سواء أحرم من الحل أو الحرم.
والمفرد والقارن إذا أرادا أن يأتيا بالعمرة بعد الحج وجب عليهما أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه، فإن أحرما من جوف مكة لم يجزئهما، فإن خرج بعد إحرامه من مكة إلى خارج الحرم ثم عاد كان إحرامه من وقت خروجه إلى الحل، فإذا عاد وطاف وسعى قصر وتمت عمرته، وإن لم يخرج وطاف وسعى لم يكن ذلك عمرة لأنه لا دليل عليه، ولا يجبر ذلك بدم لما قلناه من أنه لا دليل عليه.
والمستحب لهما أن يأتيا بالإحرام من الجعرانة لأن منها أحرم النبي صلى الله عليه وآله، فإن فاته فمن التنعيم.