مواضع العبور قام قائما، وإن ركب ناذر المشي مع القدرة على المشي لم يجزئه وعليه أن يعيد الحج، يركب ما مشى ويمشي ما ركب.
وقد بينا أن حجة الإسلام تجب في العمر مرة واحدة، ويستحب لذوي الأموال أن يحجوا كل سنة إذا قدروا عليه.
ومن حج وهو مخالف للحق ثم استبصر، فإن كان قد حج بجميع شرائط الوجوب ولم يخل بشئ من أركانه أجزأه، ويستحب له إعادته، وإن كان أخل بشئ من ذلك فعليه الإعادة على كل حال.
وقد بينا أن الحج والعمرة واجبان على النساء والرجال، وشروط وجوبهما عليهن مثل شروط الرجال سواء، وليس من شرط الوجوب ولا من شرط صحة الأداء وجود محرم لها ولا زوج، ومتى كان لها زوج أو ذو محرم ينبغي أن لا تخرج إلا معه، فإن لم يساعدها على ذلك جاز لها أن تحج حجة الإسلام بنفسها ولا طاعة للزوج عليها في ذلك، وليس لها ذلك في حجة التطوع.
وإذا كانت في عدة الطلاق وكان للزوج عليها رجعة لم يجز لها أن تخرج في حجة التطوع إلا باذنه ويجوز لها ذلك في حجة الإسلام، وإن لم يكن له عليها رجعة جاز لها أن تخرج في حجة التطوع بغير إذنه، فأما التي في عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج على كل حال في حجة التطوع وفي حجة الإسلام.
ومن وجبت عليه حجة الإسلام ثم مات لم تسقط عنه بالموت، ثم لا يخلو إما أن يوصي فإن يحج عنه أو لا يوصي، فإن لم يوص أصلا أخرجت حجة الإسلام من صلب ماله وما يبقى يكون تركة، وإنما يجب أن يخرج من ميقات أهله من يحج عنه لا يجب أكثر من ذلك.
وإن أوصى بأن يحج عنه فلا يخلو من أن يقول: من أصل المال، أو من الثلث، فإن قال: من أصل المال، فعل كما قال من الميقات، وإن قال: من دويرة أهله، نظر، فإن كان ما زاد على الميقات يسعه الثلث فعل كما قال، وإن لم يسعه