يكون قد نذر ذلك فإنه يجب عليه الوفاء به ويحرم من الموضع الذي نذر، وروي جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد عمرة رجب وقد قارب بعضه ليحصل له بذلك ثواب عمرة رجب.
ومتى منع مانع من الإحرام عند الميقات جاز له أن يؤخره عن الميقات، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه.
ومن أحرم قبل الميقات وأصاب صيدا لم يكن عليه شئ.
ومن أخر إحرامه عن الميقات متعمدا أو ناسيا وجب عليه أن يرجع فيحرم منه إن أمكنه، فإن لم يمكنه الرجوع لضيق الوقت وكان تركه عامدا فلا حج له، وقد قيل: إنه يجبره بدم وقد تم حجه، وإن كان تركه ناسيا أحرم من موضعه، فإن دخل مكة وذكر أنه لم يحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو الخوف، فإن أمكنه الخروج إلى خارج الحرم خرج وأحرم منه، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه وليس عليه شئ.
والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة:
لأهل العراق ومن حج على طريقهم العقيق، وله ثلاثة مواضع: أولها المسلخ وهو أفضلها وينبغي أن لا يؤخر الإحرام منها إلا لضرورة، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا لضرورة أو تقية، ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما.
ووقت لأهل المدينة ومن حج على طريقهم الحليفة، وهو مسجد الشجرة مع الاختيار، وعند الضرورة الجحفة، ولا يجوز تأخيره عن الجحفة، ومن خرج على طريق المدينة كره له أن يرجع إلى طريق العراق ليحرم من العقيق.
ووقت لأهل الشام الجحفة وهي المهيعة: ولأهل الطائف قرن المنازل.
ولأهل اليمن يلملم، وقيل: الململم.
ومن كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكة فميقاته منزله، وأبعد هذه المواقيت إلى مكة ذو الحليفة لأنها على ميل من المدينة، وبينها وبين مكة عشرة