الاستطاعة أن يعتمر عن غيره، ويجوز أن يتطوع بها ولا يجزئه عما يجب عليه إذا وجد الاستطاعة مثل ما قلناه في الحج سواء.
المستطيع للحج والعمرة لا يجوز أن ينوب عن غيره فيهما على ما بيناه، فإن حج عن نفسه دون العمرة جاز أن يحج عن غيره ولا يجوز أن يعتمر عنه، وإن اعتمر عن نفسه ولم يحج جاز أن يعتمر عن غيره ولا يجوز أن يحج عن غيره، هذا إذا جاز له إفراد أحد الأمرين عن الآخر لعذر، فأما مع زوال الأعذار فلا يجوز له غير التمتع، وأما أهل مكة وحاضريها فإنه يتقدر جميع ما قلناه فيهم.
من حج حجة الإسلام ثم نذر أن يحج لم يجز له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يقضي ما عليه من النذر، فإن عدم الاستطاعة في النذر جاز أن يحج عن غيره، هذا إذا نذر بشرط الاستطاعة، فإن نذر على كل حال لزمه مع فقد الاستطاعة على الوجه الذي يمكنه ولا يجوز أن يحج عن غيره.
ويجوز أن يحج الرجل عن الرجل وعن المرأة، وللمرأة أن تحج عن مثلها وعن الرجل بلا خلاف، ويجوز أن يحج العبد عن غيره إذا أذن له مولاه فيه لعموم الأخبار، فأما الصبي فلا يصح أن يحج عن غيره لأنه ليس بمكلف تصح منه العبادة ولا نية القربة.
والصرورة إذا حج عن غيره لعدم الاستطاعة ثم وجدها كان عليه إعادة الحج عن نفسه.
ومن كان مستطيعا للزاد والراحلة وخرج ماشيا كان أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه ذلك عن القيام بالفرائض، فإن أضعفه عن ذلك كان ركوبه أفضل. ومن لا يملك الاستطاعة وخرج ماشيا أو متسكعا وحج كان له فيه فضل كثير، إلا أنه إذا أيسر كان عليه حجة الإسلام لأن ما حجه لم يكن عليه واجبا.
وإنما تبرع به.
ومن نذر أن يحج ماشيا وجب عليه الوفاء به، فإن عجز عن ذلك ركب وساق بدنة كفارة عن ذلك، وإن لم يعجز وجب عليه الوفاء به، فإذا انتهى إلى