بهم أو يحتاج أن يتكلف - إما لمناقله أو يجعل منزلين منزلا - لا يلزمه الحج تلك السنة، فإن بقي على حالته في إزاحة العلة إلى السنة المقبلة لزمه، فإن مات قبل ذلك لا يجب أن يحج عنه، فإن فاتته السنة المقبلة ولم يحج وجب حينئذ أن يحج عنه.
الراحلة المعتبرة في الاستطاعة راحلة مثله، إن كان شابا يقدر على ركوب السرج أو القتب وجب عليه عند وجوده، وإن كان أضعف منه فزاملة وما أشبهها، وإن كان ضعيفا لكبر أو ضعف خلقة فراحلة مثله أن يكون له محمل وما في معناه.
وأما الزاد فهو عبارة عن المأكول والمشروب، فالمأكول هو الزاد، فإن لم يجده بحال أو وجده بثمن يضر به - وهو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله، وفي الغلاء مثل ذلك - لم يجب عليه، وهكذا حكم المشروب.
وأما المكان الذي يعتبر وجوده فيه فإنه يختلف، أما الزاد إن وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد، وكذلك إن لم يجده إلا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه.
وأما الماء، فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد، وإن لم يجده إلا في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد، والمعتبر في جميع ذلك العادة، فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله، وما لم تجر سقط وجوب حمله.
وأما علف البهائم ومشروبها فهو كما للرجل سواء، إن وجده في كل منزل أو منزلين لزمه، وإن لم يجد إلا في أقرب البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة، هذا كله إذا كانت المسافة بعيدة.
فأما إن كان بلده بالقرب من الحرم على منزلين ونحو عشرين فرسخا أو ثلاثين فرسخا متى لم يجد كل ذلك إلا في أقرب البلاد إلى البر من ناحية بلده فهو واجد لأنه يمكنه نقله.